الشيخ محمد الجواهري

239

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

في نقلها ( 1 ) . ] 2765 [ الثانية عشرة : لو كان له مال في غير بلد الزكاة ، أو نقل مالاً له من بلد الزكاة إلى بلد آخر ، جاز احتسابه زكاة عمّا عليه في بلده ولو مع وجود المستحقّ فيه ، وكذا لو كان له دَين في ذمّة شخص في بلد آخر جاز احتسابه زكاة ، وليس شيء من هذه من النقل الذي هو محلّ الخلاف في جوازه وعدمه ، فلا إشكال في شيء منهما ( 2 ) . ] 2766 [ الثالثة عشرة : لو كان المال الذي فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها إليه مع الضمان لو تلف ، ولكن الأفضل صرفها في بلد المال ( 3 ) .

--> ( 1 ) في المسألة المتقدمة أي المسألة الحادية عشرة ] 2664 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 24 : 236 . ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا تحل صدقة المهاجرين في الأعراب ، ولا صدقة الأعراب في المهاجرين » الوسائل ج 9 : 284 باب 38 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . ( 3 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « . . . كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقسّم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر ، ولا يقسمه بينهم بالسوية ، وإنّما يقسمه على قدر ما يحضره منهم وما يرى ، وليس في ذلك شيء